الصالحي الشامي

126

سبل الهدى والرشاد

الباب الثاني في مصالحته - صلى الله عليه وسلم - المحاربين وهديته وأمانته ووفائه بالعهد والذمة لهم روى أبو داود عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال : صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب ، يردونهما إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم ، إن كان باليمن كيد على ألا تهدم لهم بيعة ، ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنوا على دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا ( 1 ) . وروى أبو يعلى عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح نصارى بني تغلب على أن ينصروا أبناءهم ، فإن فعلوا فقد برئت منهم الذمة ، وإنهم قد نقضوا ، وإنه إن يتم لي الامر ، لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية ( 2 ) . وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع الاسلام في قلبي ، فقلت : يا رسول الله والله لا أرجع إليهم أبدا ، فقال : إني لا أخيس بالعهد ولا أخيس البرد ، ولكن ارجع إليهم فإن كان الذي في قلبك الذي فيه الان فارجع ، فذهبت إليهم ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ( 3 ) . وروى الامام مالك والخمسة عن أم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله تعالى عنها - قالت : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره ، فسلمت عليه فقال : " من هذه ؟ " فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب ، فقال : " مرحبا بأم هانئ " ، فلما فرغ من غسله ، قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ، فقلت : يا رسول الله ، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته ، فلان بن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ " قالت أم هانئ : وذلك ضحى ( 4 ) . وروى أبو يعلى بسند جيد عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذمة المسلمين واحدة ، فإن أجارت عليهم امرأة فلا تحقروها ، فإن لكل غادر لواء يوم القيامة " ( 5 ) .

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود ( 3041 ) . ( 2 ) أبو يعلى ( 1 / 273 ) . ( 3 ) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ( 162 ) وأحمد 6 / 8 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ( 1631 ) والحاكم 30 / 598 . ( 4 ) والحديث أخرجه البخاري 6 / 273 ( 3171 ) ومسلم 1 / 498 ( 82 / 336 ) . ( 5 ) أخرجه الحاكم 2 / 141 وانظر المجمع 5 / 329 ، 330 .